السيد محمد الصدر

31

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام

والطمأنينة صفة له عرفاً . وجه الصحة : إن الطمأنينة غير القيام لوضوح أن بينهما نسبة العموم من وجه . ومحل الكلام في المسألة الثانية هو صورة فوات محل الواجب غير الركني أعني فواته عرفاً بالاقتراب من السجود . بخلاف الأولى فإنه لا يفرض فيها ذلك . نعم قوله في الثانية : أو هوى ، أعم ظاهراً من المقصود إلا أنه ينبغي أن يقيد به . أو يقال : إن الهوي العرفي لا يصدق إلا بالاقتراب من السجود فعلًا . - 24 - المسألة ( 847 ) : إذا كان بجبهته قرحة . . . اقتصر على السجود على الذقن . وجه الإشكال : قال - وا : إن العبارة سمجة بتكرار على والأولى إبدالها بالباء بأن يقال بالسجود . وجه الصحة : إن ( اقتصر ) يتعدى بعلى يقال : اقتصر عليه ، يعني لم يفعل غيره . كما أن ( سجد ) يتعدى بعلى . فماذا العمل إذا كان كلا الفعلين مورداً لهذا الحرف . أما تعدية ( اقتصر ) بالباء فخطأ . ( 25 ) المسألة ( 871 ) : إذا احدث قبل التسليم . . لم تبطل صلاته . وتكون صلاته قد انتهت ويقضيه .